الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الوضوء بالماء الآجن الذي طال مكثه من غير نجاسة حلت فيه؟
لم تذكره المصادر
الوضوء بالماء الآجن الذي طال مكثه من غير نجاسة جائز، إذا تغير بطول المكث دون نجاسة تخالطه.
جائزالوضوء بالماء الآجن الذي طال مكثه من غير نجاسة جائز، إذا تغير بطول المكث دون نجاسة تخالطه.
جائزلم تذكره المصادر
[ذكر الوضوء بالماء الآجن] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيئًا روي عن ابن سيرين (٤). (١) الأشنان: شجر من الحمض يغسل به الأيدي، وهو نافع للجرب والحكة، جلَّاء منقٍّ. انظر: "اللسان" مادة (أشن) و "القاموس المحيط" (١/ ١٥١٧).(٢) الأس: بقية الرماد بين الأثافى وانظر: "اللسان" مادة: (أسس).(٣) زهرة كثيرة النفع، وهي نورة الأفحوان، وتسمى في بلاد اليمن بمؤنس انظر: "تاج العروس" (١/ ١٣٣٨)، و"اللسان" مادة: (قحا).(٤) "الإجماع" للمصنف (١٠). وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسًا، الحسن (١)، وابن المبارك، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد (٤). قال أبو عبيد: ومعنى الآجن الذي يطول مكثه، وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ري
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية العدوي» ص ٦٨
(قَوْلُهُ لَوْ تَغَيَّرَ بِطِينٍ أَوْ جَرَى عَلَى كِبْرِيتٍ) حَاصِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ سَوَاءٌ مَرَّ الْمَاءُ عَلَيْهَا أَوْ صُنِعَتْ مِنْهَا أَوَانٍ فَغَيَّرَتْهُ بِمُكْثِهِ فِيهَا أَوْ تَسْخِينِهِ كَقُدُورِ الْحَمَّامَاتِ وَأَوَانِي الْفَخَّارِ وَلَا تُخْرِجُهَا الصَّنْعَةُ وَلَا كَرَاهَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَوْ ظَهَرَ طَعْمُ الْقُدُورِ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى الْوُضُوءَ مِنْ إنَاءِ الْحَدِيدِ مَعَ سُرْعَةِ تَغَيُّرِهِ وَإِنَّمَا كَانَ الْكِبْرِيتُ وَمَا مَعَهُ غَيْرَ مُضِرٍّ لِلْمَاءِ وَلَوْ نَقَلَ وَمُنِعَ التَّيَمُّمُ بِهِ وَمَا مَعَهُ حَيْثُ نَقَلَ؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.