فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوضوء بماء نجس جهلًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب إعادة الصلاة على من توضأ بماء نجس لا يعلم بنجاسته ثم علم بعد الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من توضأ بماء نجس جهلًا وصلى ثم علم بعد الصلاة يعيد الوضوء والصلوات إذا تيقن الوضوء بعد وقوع النجاسة

يعيد
المالكية

من توضأ بماء نجس جهلًا وصلى ثم علم بعد الصلاة يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيًا، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت، في رواية ابن القاسم عن مالك

يعيد في الوقت
الشافعية

من توضأ بماء نجس جهلًا وصلى ثم علم بعد الصلاة يعيد الصلاة في الوقت، ولا يجزئه غيره بعده

يعيد في الوقت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة] اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به ويصلي ثم يعلم به بعد الصلاة. فقالت طائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت، هذا قول مالك (١)، ابن القاسم عنه. وحكى عنه أبو عبيد أنه كان يقول: إذا تغيرت في البئر وتفسخت - يعني الدابة التي تنجس البئر - فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء، ويغسلون الثياب التي أصابها (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يعيد الصلاة في الوقت، وبعد خروج الوقت لا يجزئه غير ذلك، هذا قول الشافعي (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا توضأ بماء وقع فيه بول أو نجاسة، ما كانت النجاسة، وصلى ولم يعلم بذلك، ثم علم؛ أن (١) "المدونة" (١/ ١٣٢ - الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك).(٢) "الطهور" لأبي عبي

«الأوسط» لابن المنذر ص ٣٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعيد في الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يعيد في الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.