فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقر الغراب في السجود

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز نقر الصلاة في السجود كنقرة الغراب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النهي عن نقرة الغراب في السجود] ١٤٤٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا أبو صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أخبره: أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره، عن تميم بن محمود الليثي، عن عبد الرحمن بن شِبْل الأنصاري أنَّه قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث؛ عن نقرة (١) في "الأصل، د": بن. وهو تصحيف، والمثبت من المصادر.(٢) من "د" والمصادر، وفي "الأصل": بهيمة. والبهمة: هي ولد الضأن: الذكر والأنثى، أو الأنثى خاصة. كما في "النهاية" (١/ ١٦٨، ١٦٩).(٣) أخرجه مسلم (٤٩٦) من طريق ابن عيينة، به.(٤) تقدم برقم (١٤٢١). الغراب، وافتراش السبع، وأن [يوطن] (١) الرجل المقام الواحد كإيطان البعير (٢). * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٣٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.