الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يجلس المصلي بين السجدتين؟
لم تذكره المصادر
الجلوس بين السجدتين كالجلوس في التشهد، ينصب اليمنى ويثني اليسرى، يقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدًا ويعتدل
توركلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه] قال أبو بكر: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه، (١) ليست في "د".(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٠٦١) به، ومن طريقه أخرجه أحمد (١/ ٤٢٣)، وابن ماجه (٨٩٩ - مكرر). وأصله في البخاري (١٢٠٢) من طرق عن حصين عن أبي وائل، به.ومن طريق الأعمش عن أبي وائل أيضًا (٨٣١). هذا قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي (١): يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها، وينصب اليمنى نصبًا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. واحتج بعض من هذا مذهبه بحديث: ١٥٠٥ - حدثناه يحيى، قال: نا م
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٢٤٥
(وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا، وَإِبْهَامُهَا لِلْأَرْضِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: الْجُلُوسُ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُّدَيْنِ سَوَاءٌ يُفْضِي بِأَلْيَتَيْهِ إلَى الْأَرْضِ أَبُو عُمَرَ: يُفْضِي بِوَرِكِهِ الْأَيْسَرِ إلَى الْأَرْضِ وَيَنْصِبُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى عَلَى صَدْرِهَا وَيَجْعَلُ بَاطِنَ الْإِبْهَامِ عَلَى الْأَرْضِ لَا ظَاهِرَهُ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.