فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة الجلوس في التشهد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يجلس المصلي في التشهد الأول والثاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجلوس في التشهد يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يجعل اليسرى بين أليتيه ويوجه أصابع اليمنى نحو القبلة؛ وهو قول أصحاب الرأي

افتراش
المالكية

الجلوس في التشهد ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر، يجعل بطن إبهام اليمنى على الأرض لا ظهره

تورك
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه] قال أبو بكر: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه، (١) ليست في "د".(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٠٦١) به، ومن طريقه أخرجه أحمد (١/ ٤٢٣)، وابن ماجه (٨٩٩ - مكرر). وأصله في البخاري (١٢٠٢) من طرق عن حصين عن أبي وائل، به.ومن طريق الأعمش عن أبي وائل أيضًا (٨٣١). هذا قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي (١): يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها، وينصب اليمنى نصبًا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. واحتج بعض من هذا مذهبه بحديث: ١٥٠٥ - حدثناه يحيى، قال: نا م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٣٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

افتراش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تورك

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٧٦

الفاتحة والركوع والرفع منه وشمل المصنف أيضًا جلوس المرأة لإطلاقه هنا وتقييده فيما يأتي المجافاة في السجود بالرجل وهي رواية ابن القاسم عن مالك وروى ابن زياد عنه إنها تركب فخذها على الأخرى وتشد لحمها ولا ترخيه فجلوسها ليس كجلوس الرجل المندوب وصور الجلوس بقوله: (بإفضاء) ورك الرجل (اليسرى) وأليتيه (للأرض و) ينصب الرجل (اليمنى عليها وإبهامها) أي باطنه على الراجح لا جانبه (للأرض) فتصير رجلًا من الجانب الأيمن وزدنا وأليتيه ليوافق المدوّنة وإلا فقوله بإفضاء اليسرى للأرض يحتمل وأليتاه عليها أو على الأرض والثاني هو المراد انظر تت وقوله اليسرى صفة للرجل ولا يصح جعله صفة للورك وإن كان هو المطابق للنقل لقوله واليمنى عليها فإن اليمنى إنما تكون على الرجل اليسرى لا على الورك اليسرى وأيضًا اليمنى صفة للرجل كما قدرنا فاليسرى كذلك قاله عج ويمكن جعله صفة للورك وهي مؤنثة كما هو الصواب وإن وقعت في عبارة ابن عرفة مذكرة ويكون الضمير في قوله واليمنى عليها لليسرى لا بالمعنى المتقدم بل بمعنى آخر وهو جعلها صفة للرج

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.