الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُبطل الأنين الصلاة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الأنين في الصلاة لا بأس به إذا لم يكن كلامًا، هذا ما حُكي عن الشافعي
جائز ما لم يكن كلامًالم تذكره المصادر
[ذكر الأنين والتأوه في الصلاة] اختلف أهل العلم في الأنين في الصلاة فقالت طائفة: مَنْ أن في صلاته يعيد، روي هذا القول عن الشعبي، والنخعي، ومغيرة، وبه قال سفيان الثوري (٤). وحكي عن الشافعي أنه قال: لا بأس به إذا لم يكن [كلامًا] (٥). = عن ابن عيينة، به نحوه.تنبيه: عند عبد الرزاق: إسماعيل بن محمد بن سعد. وهو تصحيف وانظر: تعليق المحقق عليه.(١) يوسف: ٨٤.(٢) في "الأصل": إذا. وهو تصحيف.(٣) الفرقان: ١٣.(٤) "المجموع" (٤/ ١٠٠ - فرع: في مذاهبهم في الأنين والتأوه).(٥) في "الأصل": كلام. والمثبت هو الجادة، وانظر: "المجموع" (٤/ ١٠٠)، و"التمهيد" (٢٢/ ١٣٤). وقال ابن المبارك: إن كان غالبًا لم يعد الصلاة، وقال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون [كلامًا مفهومًا] (١). وفيه قول ثالث: وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٩٧
فاما إذا كان مغلوبا فلا باس ولو تعذرت القراءة الا به تنحنح وهو معذور وان أمكنه القراءة لكن تعذر عليه الجهر لو لم يتنحنح ففيه وجهان أحدهما أنه يعذر به اقامة لشعار الجهر ولان التنحنح في أثناء القراءة لا يعد منقطعا عن القراءة بل يعد من توابعها وأظهرهما أنه ليس بعذر لان الجهر أدب وسنة ولا ضرورة إلى احتمال التنحنح له ولو تنحنح الامام وظهر منه حرفان فهل للمأموم أن يدوم على متابعته فيه وجهان ذكرهما القاضي الحسين أحدهما لا بل يفارقه لان الاصل سلامته وصدور أفعاله عن اختياره وأظهرهما أن له أن يدوم علي متابعته لان الاصل بقاء العبادة والظاهر من حاله الاحتراز عن مبطلات الصلاة فيحمل علي كونه مغلوبا والضحك والبكاء والنفخ والانين كالتنحنح ان بان منها حرفان بطلت صلاته والا فلا ولا فرق بين أن يكون بكاؤه لامر الدنيا أو الآخرة وعند أبي حنيفة ان كان الانين والبكاء لامر الجنة أو النار لم يضر وان كان لمرض ونحوه بطلت صلاته بكل حال إذا عرفت ذلك فعد إلى الفاظ الكتاب واعلم أن قوله والعمد منه مبطل للصلاة الغرض منه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.