فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الحية والعقرب في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الحية والعقرب في الصلاة مرخّص فيه، ذُكر النعمان وأصحابه ممن رخّص في قتل الحية والعقرب في الصلاة.

مباح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قتل الحية والعقرب في الصلاة مرخّص فيه، ذُكر الشافعي ممن رخّص في قتل الحية والعقرب في الصلاة.

مباح
الحنابلة

قتل الحية والعقرب في الصلاة مرخّص فيه، ذُكر أحمد ممن رخّص في قتل الحية والعقرب في الصلاة.

مباح

نص المسألة

[ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة] ١٦٣٤ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم، عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية (٤). قال أبو بكر: فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ١٦٣٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب (١) كذا بالتنكير في "الأصل، د".(٢) في "الأصل": أشركه. والمثبت من "د" والمصادر.(٣) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) من طريق روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن، به.(٤) أخرجه أحمد في مواضع منها (٢/ ٢٣٣)، وأبو داود (٩١٨)، والنسائي (١٢٠١، ١٢٠٢)، وابن ما

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٤٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢١٨

وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْعَقْرَبِ أَوْ الْحَيَّةِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ وَهُمَا الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ» وَهَذَا تَرْخِيصٌ وَابَاحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُمَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ عَالَجَ مُعَالَجَةً كَثِيرَةً فِي قَتْلِهِمَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مباح

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ١٠٠

* (فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي: مُقْتَضَى كَلَامِ أصحابنا انه لا يكره وهو الذى يقتضيه الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ كَمَا سَبَقَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَحَكَى كَرَاهَتَهُ عن جابر وعطاء والشعبي وأبي مجلز واسحق بْنِ رَاهْوَيْهِ (الْخَامِسَةُ) يَجُوزُ قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ بَلْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ هُوَ مُسْتَحَبٌّ فِي الصَّلَاةِ كَغَيْرِهَا لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِيهِ وَقَدْ سَبَقَ

الحنابلة

مباح

موضعها في«الروض المربع» ص ٩٩

(و) له (قتل حية وعقرب وقمل) وبراغيث ونحوها؛ «لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» ، رواه أبو داود والترمذي، وصححه،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.