قتل الحية والعقرب في الصلاةمرخّص فيه، ذُكر النعمان وأصحابه ممن رخّص في قتل الحية والعقرب في الصلاة.
مباح
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
قتل الحية والعقرب في الصلاةمرخّص فيه، ذُكر الشافعي ممن رخّص في قتل الحية والعقرب في الصلاة.
مباح
الحنابلة
قتل الحية والعقرب في الصلاةمرخّص فيه، ذُكر أحمد ممن رخّص في قتل الحية والعقرب في الصلاة.
مباح
نص المسألة
[ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة] ١٦٣٤ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم، عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية (٤). قال أبو بكر: فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. ١٦٣٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب (١) كذا بالتنكير في "الأصل، د".(٢) في "الأصل": أشركه. والمثبت من "د" والمصادر.(٣) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) من طريق روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن، به.(٤) أخرجه أحمد في مواضع منها (٢/ ٢٣٣)، وأبو داود (٩١٨)، والنسائي (١٢٠١، ١٢٠٢)، وابن ما