فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس الحصى في الصلاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز مس الحصى وتسويته في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مس الحصى في الصلاة جائز، ولو أكثر من مرة في الصلاة، كان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا عند العذر.

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مس الحصى في الصلاة] اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة؛ فرخصت فيه طائفة: كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد. ١٦٠١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا ليث، عن نافع، عن عبد الله أنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله (٣). ١٦٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة خفيفة (٤). (١) في "الأصل": كلام مفهوم. والمثبت الجادة.(٢) في "د": بعض أهل الكوفة. وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٣٠٩)، و"التمهيد" (٢٢/ ١٣٤)، "والمجموع" (٤/ ١٠٠).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢ - من رخص في ذلك) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن عمر، ن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ٤٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.