الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُكره تغطية الفم في الصلاة؟
لم تذكره المصادر
تغطية الفم في الصلاة مكروهة، ذكر ابن المنذر أن مالكًا كرهها، وورد النهي عنها في الحديث.
مكروهةلم تذكره المصادر
تغطية الفم في الصلاة مكروهة، ذكر ابن المنذر أن أحمد كرهها، وورد النهي عنها في الحديث.
مكروهة[ذكر النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ مجمل] ١٦٢١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا يحيى، قال: نا ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان، عن عطاء، عن أبي (١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٨ - الرجل يضع يده على خاصرته في الصلاة) عن وكيع عن سفيان، به.(٢) من "د".(٣) أخرجه أبو داود (٦٤٦)، والترمذي (٣٨٤)، وابن خزيمة (٩١١) كلهم من طريق ابن جريج، به. قال أبو عيسى: حديث أبي رافع حديث حسن. هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن السدل (١) في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة (٢). قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (٣). واخت
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٢٠
فائدة: في الحديث إذا سجد الإنسان فسجد معه شعره كتب له بكل شعرة حسنة (و) كره لرجل وامرأة (تلثم) لصلاة وهو تغطية الشفة السفلى كما في المصباح وفي النهاية سد الفم باللثام والنقاب ما يصل إلى العيون اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ص ٤١٦
وَيُكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ أَوْ فَمَهُ. لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.» وَهَلْ يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ عَلَى الْأَنْفِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا، يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَهُ. وَالْأُخْرَى، لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْفَمِ بِالنَّهْيِ عَنْ تَغْطِيَتِهِ تَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ تَغْطِيَةِ غَيْرِهِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.