الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أن يتطهر الرجل أو المرأة بفضل طهور صاحبه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به لا يتوضأ به الرجل إذا خلت به، قال أحمد: إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ به.
لا يجوز إذا خلت بهوقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار:
[ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه] اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهت طائفة: أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة. ٢٠٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي سهلة، عن أبي هريرة؛ أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (٢). وفيه قول ثان: وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، روينا عن عبد الله بن سَرْجَس أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل [بفضل] (٣) طهور المرأة وغسلها (٤). (١) أخرجه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١)، وأبو داود (٢٣٤)، والترمذي (١٢١)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٤٧١) كلهم من طريق يحيى بن سعيد به.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٥١ - من كره ذل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ١١٨
والثانية: لا يجوز للرجل التطهر به، لما روى الحكم بن عمرو قال: «نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» ، حديث حسن. قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جماعة من الصحابة كرهوه ذكر منهم ابن عمر وعبد الله بن سرجس، وخص ما خلت به، لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ههنا، وهي ههنا،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.