فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكلام لمن لا يسمع الخطبة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب لمن لا يسمع الخطبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب لمن لا يسمع الخطبة لا يُستحب، ويُترك حتى يقطع الإمام الخطبة الآخرة، قال الشافعي: إذا ابتدأ الإمام في الكلام لم أحب أن يتكلم حتى يقطع الخطبة الآخرة.

يُكره
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إنصات من لا يسمع الخطبة] اختلف أهل العلم في الكلام والمتكلم لا يسمع الخطبة، فرأت طائفة الإِنصات، سمع الخطبة أو لم يسمعها، كان عثمان بن عفان يقول: للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت، ورأى ابن عمر رجلًا يتكلم والإِمام يخطب يوم الجمعة، فرماه بحصى، فلما نظر إليه وضع يده على فيه، وقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيت الشيخ يتكلم يوم الجمعة والإِمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا، وروينا عن ابن عباس، وابن عمر أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإِمام (٢). ١٨٠٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أنا مالك، [عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر] (٣) أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته - قل ما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإِمام فخطب يوم الجمعة ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُكره

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٢ ص ٤٥٤

وَيُسَنُّ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ. نَعَمْ الْأَوْلَى لِغَيْرِ السَّامِعِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ سِرًّا لِئَلَّا يُشَوِّشَ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ لِمَنْ أُبِيحَ لَهُ قَطْعًا مِمَّنْ ذُكِرَ وَغَيْرِهِ كَكَوْنِهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ بَيْنَهُمَا،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.