هل يجوز أن يصلي الجمعة إمامٌ غير الذي خطب، ولم يشهد الخطبة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إمامة الجمعة لمن لم يحضر الخطبةلا تصح إلا ممن شهد الخطبة، نُسب إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية بحسب مصدر النقل، ونصُّ المسألة: لا يصلي إلا من شهد الخطبة.
لا يجوز
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
إمامة الجمعة لمن لم يحضر الخطبةتجوز لعذر، وبلا عذر لا يُعجب، قال أحمد: إن شاء قدّم من حضر الخطبة أو لم يشهدها إذا كان عذر.
بعذر فقط
نص المسألة
[ذكر اختلاف أهل العلم في الإمام يخطب ويصلي غيره] قال أبو بكر: واختلفوا في الإِمام يخطب ويصلي غيره، فقالت طائفة: لا يصلي إلا من شهد الخطبة، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وقال أبو ثور: إن خطب الإِمام ثم عزل فجاء آخر فليس له أن يصلي بخطبة الأول. وفيه قول ثان: وهو أن لمن لم يحضر الخطبة أن يصلي الجمعة (٣)، هذا قول الأوزاعي، وسئل الأوزاعي عن إمام خطب الناس يوم الجمعة، فقدِم إمام بعزله (٤) حين أقيمت الصلاة، فتقدم القادم فصلى بالناس، قال: بئس ما صنع وهي لهم جمعة. وفيه قول ثالث: قاله أحمد بن حنبل، وإسحاق (٥)، قال أحمد: إن شاء قدم من حضر الخطبة أو لم يشهد إذا كان عذر، وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي رجل ويخطب آخر. وكان الشافعي يقول: إذا كبر الإِمام يوم الجمعة ثم رعف فقدم رجلًا، فإن كان ال