فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل بين الجمعة والتطوع

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُشرع الفصل بين صلاة الجمعة والتطوع بعدها بكلام أو خروج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الفصل بين صلاة الجمعة وبين التطوع بعدها بكلام أو خروج] ١٨٦٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج قال: أخبرني [عمر] (٢) بن عطاء بن أبي الخوار أن السائب بن يزيد أخبره قال: صليت الجمعة مع معاوية في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ فقال: لا تعد لمثل ما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله ﷺ أمر بذلك (٣). قال أبو بكر: ورأى ابن عمر رجلًا يصلي بعلى الجمعة ركعتين فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟! وكان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته وقال: هكذا فعل رسول الله ﷺ. ١٨٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سعيد، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي بعد الجمعة ركعتين فدفعه ثم قال: أتصلي الجمعة أربعًا؟

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.