فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القنوت في صلاة الجمعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشرع القنوت في صلاة الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القنوت في صلاة الجمعة مكروه، لا يُقنت فيها، ذُكر مالك ممن كان لا يقنت في الجمعة.

مكروه
الشافعية

القنوت في صلاة الجمعة مكروه، لا يُقنت فيها، ذُكر الشافعي ممن كان لا يقنت في الجمعة.

مكروه
الحنابلة

القنوت في صلاة الجمعة لا يُقنت فيها، وبنو أمية كانت تقنت، قال أحمد: بنو أمية كانت تقنت، وفي الحاشية: يقنت في المكتوبات إلا الجمعة.

لا قنوت

نص المسألة

[ذكر القنوت في الجمعة] اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة: علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري، (١) انظر: "الأم" (١/ ٣٠٤ - مقام الإمام مرتفعًا، والمأموم مرتفعًا).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧٣ - باب الحدث في الصلاة).(٣) من "المدونة".(٤) النص في "المدونة" (١/ ٢٣٢ - ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها الجمعة بنحوه).(٥) أخرجه عبد الرزاق (٤٨٨٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٧ - من كان يرخص في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط) كلاهما من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بنحوه. وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وإسحاق، وقال أحمد (٢): بنو أمية كانت تقنت. ١٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قنوت

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٥٦١

وَأَمَّا الْجُمُعَةُ؛ فَيَكْفِي الدُّعَاءُ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ (وَيَجْهَرُ بِهِ) ، أَيْ: الْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ (فِي) صَلَاةٍ (جَهْرِيَّةٍ) كَالْقِرَاءَةِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.