فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة من لا يحسن الفاتحة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة وأمّ مثله وهو يحسن من القرآن أقل مما يحسنه المأموم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صلاة من لا يحسن الفاتحة خلف إمام مثله تُجزئ إذا كان كل منهما لا يحسن الفاتحة، ولا تُجزئ من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها؛ لأن الإمام يحسن ما تجزئ به صلاته.

تُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إمامة الأمي] واختلفوا في إمامة الأمي، فكان عطاء يقول في رجل أمي لا يحسن من القرآن شيئًا وامرأته تقرأ قال: يكبر زوجها وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد، وهي خلفه تصلي بصلاته، إنما هي تقرأ، وروي هذا المعنى عن قتادة. (١) "المدونة" (١/ ١٧٧ - في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى … ).(٢) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١١٩ - باب في الإمام الأعرابي).(٣) "المجموع" (٤/ ٢٤٣ - فرع: لا تكره إمامة الأعرابي للقروي … ).(٤) "المغني" (٣/ ٧١ - فصل: ولا تكره إمامة الأعرابي إذا كان يصلح لها).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٢ - باب: افتتاح الصلاة). وقالت طائفة: إذا أمَّ الأُميُّ أَو من لا يحسن أُمَّ القرآن، فإن أحسن غيرها من القرآن ولم يحسن أم القرآن، لم يجزئ الذي يحسن أم القرآن صلاته، فإن أَمَّ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تُجزئ

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٣٠٣

ويجوز اقتداء الامي بامي مثله لاستوائهما في النقصان كاقتداء المرأة بالمرأة ولو حضر رجلان كل واحد منهما يحسن بعض الفاتحة ان كان ما يحسنه هذا يحسنه ذاك جاز اقتداء كل واحد منهما بالاخر وان احسن أحدهما غير ما يحسنه الآخر فاقتداء أحدهما بالآخر كاقتداء القارئ بالامي ففيه الخلاف الذى سبق وعليه يخرج اقتداء الارت بالالثغ وبالعكس لان كل واحد منهما قارئ لما ليس صاحبه فيه بقارئ وتكره امامة التمتام والفأفاء

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.