Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة وأمّ مثله وهو يحسن من القرآن أقل مما يحسنه المأموم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
صلاة من لا يحسن الفاتحة خلف إمام مثله تُجزئ إذا كان كل منهما لا يحسن الفاتحة، ولا تُجزئ من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها؛ لأن الإمام يحسن ما تجزئ به صلاته.
تُجزئNot stated in the sources
[ذكر إمامة الأمي] واختلفوا في إمامة الأمي، فكان عطاء يقول في رجل أمي لا يحسن من القرآن شيئًا وامرأته تقرأ قال: يكبر زوجها وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد، وهي خلفه تصلي بصلاته، إنما هي تقرأ، وروي هذا المعنى عن قتادة. (١) "المدونة" (١/ ١٧٧ - في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى … ).(٢) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١١٩ - باب في الإمام الأعرابي).(٣) "المجموع" (٤/ ٢٤٣ - فرع: لا تكره إمامة الأعرابي للقروي … ).(٤) "المغني" (٣/ ٧١ - فصل: ولا تكره إمامة الأعرابي إذا كان يصلح لها).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٤٢ - باب: افتتاح الصلاة). وقالت طائفة: إذا أمَّ الأُميُّ أَو من لا يحسن أُمَّ القرآن، فإن أحسن غيرها من القرآن ولم يحسن أم القرآن، لم يجزئ الذي يحسن أم القرآن صلاته، فإن أَمَّ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 303
ويجوز اقتداء الامي بامي مثله لاستوائهما في النقصان كاقتداء المرأة بالمرأة ولو حضر رجلان كل واحد منهما يحسن بعض الفاتحة ان كان ما يحسنه هذا يحسنه ذاك جاز اقتداء كل واحد منهما بالاخر وان احسن أحدهما غير ما يحسنه الآخر فاقتداء أحدهما بالآخر كاقتداء القارئ بالامي ففيه الخلاف الذى سبق وعليه يخرج اقتداء الارت بالالثغ وبالعكس لان كل واحد منهما قارئ لما ليس صاحبه فيه بقارئ وتكره امامة التمتام والفأفاء
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.