فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة الرجل لأبيه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز أن يؤم الرجل أباه في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يؤم أباه] [اختلف أهل العلم في الرجل يؤم أباه، فروي عن عطاء أنه قال: لا يؤم الرجل أباه] (١)، ولا أخاه أكبر منه (٢). قال أبو بكر: وأحسن ما نطق به أنه أراد التعظيم لأمر الأب، فإن يكن أراد هذا المعنى فهو حسن، وإن أراد أن لا تجزئ صلاة الرجل خلف ابنه فليس له معنى، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "يؤم القوم أقروهم" (٣) يدخل في ذلك الآباء، والأبناء، وقد روينا عن أنس بن مالك أنه صلى خلف ابنه، وعن الزبير أنه صلى خلف ابنه عبد الله. ١٩٣٩ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت البناني قال: كنت مع أنس [فقام] (٤) ابن له، وخرج من أرضه يريد البصرة، وبينها وبين البصرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ فحضرت الصلاة [فقام] (٤) ابن له يقال له أبو بكر فصلى بنا صلاة الفجر، فقرأ بسورة تبار

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.