فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر نقص صلاة الإمام في المأموم

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يضر المأمومَ نقصُ صلاة الإمام إذا أتى المأموم بما يجب عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلْ صِحَّةُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ مُرْتَبِطَةٌ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَمْ لَيْسَتْ مُرْتَبِطَةً؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ١٦٦

نص المسألة

[ذكر التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة] ١٩٤٢ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم" (٣). قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن المأموم لا يضره تقصير صلاة الإمام في صلاته، إذا أتى هو بما يجب عليه فيها، إذ كلٌّ مؤدٍّ فرض (٤) نفسهِ، ولا يضره تقصير غيره، وهذا الحديث يدل على إغفال من زعم أن صلاة الإِمام إذا فسدت؛ فسدت صلاة من خلفه. (١) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٤٣).(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٤٤).(٣) أخرجه أبو داود (٥٨١)، وابن خزيمة (١٥١٣)، وابن حبان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.