فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ائتمام المرأة برجل نوى إمامة الرجال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجزئ صلاة امرأة ائتمت برجل نوى أن يؤم الرجال دون النساء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صلاة المرأة التي ائتمت برجل نوى إمامة الرجال دون النساء لا تجزئها ولا تفسد صلاته، وهو قول النعمان

لا تجزئ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة] ٢٠٣٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو النضر وسعيد، [عن] (١) سليمان - يعني ابن المغيرة - عن ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يصلي في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام إلى جنبي أيضًا حتى كنا رهطًا، فلما أحس رسول الله ﷺ أئا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا فقلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: "نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت" (٢). قال أبو بكر: وصلاة ابن عباس بصلاة رسول الله ﷺ في الليل (٣) دالة على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينوي أن يصلي لنفسه فجاء رجل أو جماعة فائتموا به، فقالت طائفة: صلاتهم مجزئة كذلك قال الشافعي (٤). وقالت طائفة: عليهم الإعادة وصلاته تامة، هذا قول سف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.