الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح صلاة من ائتم بمصلٍّ نوى أن يصلي لنفسه ولم ينو الإمامة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
صلاة المأموم الذي ائتم بمصلٍّ لم ينو الإمامة مجزئة، ورجّحه ابن المنذر مستدلًّا بخبر ابن عباس
تجزئصلاة المأموم الذي ائتم بمصلٍّ لم ينو الإمامة روايتان: لا يعجبه في الفريضة ولا بأس في التطوع، وصلاة الإمام تامة ويعيد المأموم، الرواية الأولى تفرّق بين الفريضة والتطوع، والثانية توجب الإعادة على المأموم
روايتان[ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة] ٢٠٣٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو النضر وسعيد، [عن] (١) سليمان - يعني ابن المغيرة - عن ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يصلي في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام إلى جنبي أيضًا حتى كنا رهطًا، فلما أحس رسول الله ﷺ أئا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا فقلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: "نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت" (٢). قال أبو بكر: وصلاة ابن عباس بصلاة رسول الله ﷺ في الليل (٣) دالة على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينوي أن يصلي لنفسه فجاء رجل أو جماعة فائتموا به، فقالت طائفة: صلاتهم مجزئة كذلك قال الشافعي (٤). وقالت طائفة: عليهم الإعادة وصلاته تامة، هذا قول سف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢٠٠
ولا تصح الجماعة حتى ينوى المأموم الجماعة لانه يريد ان يتبع غيره فلابد من نية الاتباع فان رأى رجلين يصليان علي الانفراد فنوى الائتمام بهما لم تصح صلاته لانه لا يمكنه ان يقتدى بهما في وقت واحد وان نوى الاقتداء باحدهما بغير عينه لم تصح صلاته لانه إذا لم يعين لا يمكنه الاقتداء وان كان احدهما يصلي بالآخر فنوى الاقتداء بالمأموم لم تصح صلاته لانه تابع لغيره فلا يجوز ان يتبعه غيره وان صلي رجلان فنوى كل واحد منهما انه هو الامام لم تبطل صلاته لان كل واحد منهما يصلي لنفسه وان نوى كل واحد منهما انه مؤتم بالآخر لم تصح صلاته لان كل واحد منهما إئتم بمن ليس بامام (الشَّرْحُ) اتَّفَقَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَنْوِيَ الْمَأْمُومُ الْجَمَاعَةَ وَالِاقْتِدَاءَ وَالِائْتِمَامَ قَالُوا وَتَكُونُ هَذِهِ النِّيَّةُ مَقْرُونَةً بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَسَائِرِ مَا يَنْوِيهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ فِي الِابْتِدَاءِ وَأَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَو
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ١٦٤
وَلَوْ رَأَى رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، فَنَوَى الِائْتِمَامَ بِالْمَأْمُومِ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ إمَامَتَهُ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.