فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتظار الإمام الراكع للداخل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينتظر الإمام في ركوعه من يسمع وقع أقدامه ليدركوا الركوع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإمام الراكع إذا سمع حس أقدام الناس لا ينتظرهم، ويركع كما كان يركع

لا ينتظر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الإمام الراكع إذا سمع حس أقدام الناس لا ينتظرهم، لتكون صلاته خالصة لله

لا ينتظر
الحنابلة

الإمام الراكع إذا سمع حس أقدام الناس ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه

ينتظر بشرط

نص المسألة

[ذكر التكبير قبل إمامه] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنما جعل الإِمام ليوتم به، فإذا كبر فكبروا" (٥)، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فالسنّة التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإِمام فيكبر، فإذا كبر، كبر من وراءه. وقد اختلف أهل العلم فيمن كبر قبل إمامه، فقالت طائفة: يعيد تكبيره، فإن لم يفعل فعليه الإِعادة هذا قول عطاء، ومالك (٦) بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٧). ولم يقولوا: يخرج لما كبر قبل إمامه مما دخل فيه بتسليم أو كلام. وفيه قول ثان: وهو أن لا يجزئه تكبيره حتى يقطع بسلام، فإن لم (١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٠٠).(٢) "الأم" (١/ ٣٠١ - موقف الإمام).(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢١٤ - باب: الدعاء في الصلاة).(٤) "المجموع" (٤/ ٢٥٦ - باب: موقف الإمام والمأموم) عند شرح قول ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينتظر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ينتظر

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢٢٩

وَإِذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ وَهُوَ رَاكِعٌ فَفِيهِ قَوْلَانِ (أَحَدُهُمَا) يُكْرَهُ أَنْ يَنْتَظِرَ لِأَنَّ فِيهِ تَشْرِيكًا بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ الْخَلْقِ فِي الْعِبَادَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلا يُشْرِكْ بعبادة ربه أحدا) (وَالثَّانِي) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْتَظِرَ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ انْتِظَارٌ لِيُدْرِكَ بِهِ الْغَيْرُ رَكْعَةً فَلَمْ يُكْرَهْ كَالِانْتِظَارِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَتَعْلِيلُ الْأَوَّلِ يَبْطُلُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ وَيَرْفَعُ الصَّوْتَ بِالتَّكْبِيرِ لِيُسْمِعَ مَنْ وَرَاءَهُ فَإِنَّ فِيهِ تَشْرِيكًا ثُمَّ يُسْتَحَبُّ وَإِنْ أَحَسَّ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ لَمْ يَنْتَظِرْهُ لِأَنَّ الْإِدْرَاكَ يَحْصُلُ لَهُ بِالرُّكُوعِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْرِيكِ وَالثَّانِي يُسْتَحَبُّ لِأَنَّهُ يُدْرَكُ بِهِ الجماعة (الشَّرْحُ

الحنابلة

ينتظر بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.