فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التكبير قبل الإمام

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من كبّر تكبيرة الإحرام قبل إمامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من كبّر قبل إمامه يعيد تكبيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة، ولا يخرج بسلام أو كلام عمّا دخل فيه

يعيد التكبير
المالكية

من كبّر قبل إمامه يعيد تكبيره، فإن لم يفعل أعاد الصلاة، ولا يخرج بسلام أو كلام عمّا دخل فيه

يعيد التكبير
الشافعية

من كبّر قبل إمامه لا يجزئه تكبيره حتى يقطعه بسلام، فإن مضى على صلاته أعاد

لا يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر التكبير قبل إمامه] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنما جعل الإِمام ليوتم به، فإذا كبر فكبروا" (٥)، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فالسنّة التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإِمام فيكبر، فإذا كبر، كبر من وراءه. وقد اختلف أهل العلم فيمن كبر قبل إمامه، فقالت طائفة: يعيد تكبيره، فإن لم يفعل فعليه الإِعادة هذا قول عطاء، ومالك (٦) بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٧). ولم يقولوا: يخرج لما كبر قبل إمامه مما دخل فيه بتسليم أو كلام. وفيه قول ثان: وهو أن لا يجزئه تكبيره حتى يقطع بسلام، فإن لم (١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٠٠).(٢) "الأم" (١/ ٣٠١ - موقف الإمام).(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢١٤ - باب: الدعاء في الصلاة).(٤) "المجموع" (٤/ ٢٥٦ - باب: موقف الإمام والمأموم) عند شرح قول ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعيد التكبير

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٠٠

بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّكْبِيرِ وَإِنْ كَبَّرَ مُقَارِنًا لِتَكْبِيرِهِ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَجُوزُ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ وَيَكُونُ مُسِيئًا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ وَمَعْنَى التَّبَعِيَّةِ لَا تَتَحَقَّقُ فِي الْقِرَانِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ مُشَارَكَةٌ وَحَقِيقَةُ الْمُشَارَكَةِ الْمُقَارَنَةُ إذْ بِهَا تَتَحَقَّقُ الْمُشَارَكَةُ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْعِبَاد، وَبِهَذَا فَارَقَ التَّسْلِيمَ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛

المالكية

يعيد التكبير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجزئ

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٣٧٧

اما التكبير فالمساوقة فيه تمنع انعقاد صلاة المأموم خلافا لابي حنيفة: لنا ظاهر قوله فإذا كبر فكبروا ويخالف الركوع وسائر الاركان حيث تحتمل المساوقة فيها لان الامام حينئذ في الصلاة فينتظم الاقتداء به ولو شك في أن تكبيره هل وقع مساوقا لم تنعقد صلاته أيضا ولو ظن أنه لاحق فبان خلافه فلا صلاة له

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.