الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكبر من أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته إذا قام لإتمام صلاته؟
لم تذكره المصادر
التكبير عند القيام لمن أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته يكبر إذا قام
يكبرالتكبير عند القيام لمن أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته يقوم بلا إحرام جديد، إن أحرم قائمًا وجلس معه حتى سلم، صلى بإحرامه الأول
بلا إحرامالتكبير عند القيام لمن أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته يكبر إذا قام
يكبر[ذكر الإمام يختص نفسه بالدعاء دون القوم] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول إذا كبر في الصلاة وسكت هنيهة قبل القراءة: "اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد" (١). وبهذا نقول. وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوا ذلك، فممن روينا عنه أنه كره ذلك عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وليس يثبت عن واحد منهما ما روي عنه. ٢٠٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو نعيم قال: نا السلام، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: الإِمام ضامن يختص نفسه بشيء من الدعاء دونهم (٢). ٢٠٨٢ - حدثنا موسى قال: نا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن كردوس، عن عبد الله، أنه كان يكره إذا كان الرجل = قال الحافظ في "الف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢١٨
(وَالثَّانِي)
يُكَبِّرُ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ وَهَذَا الْوَجْهُ حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَاَلَّذِي فِي تَعْلِيقِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ فَلَعَلَّهُمْ رَوَوْهُ عَنْهُ فِي غَيْرِ تَعْلِيقِهِ (وَالثَّالِثُ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَجَزَمَ بِهِ أَنَّهُ يَقُومُ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ فَلَا يُكَبِّرُ وَيَقُومُ مَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً بِتَكْبِيرٍ لِأَنَّ الْقِيَامَ مِنْ رَكْعَةٍ لَهُ تَكْبِيرٌ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ جُلُوسِ الْمَسْبُوقِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْمُكْثُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنْ مَكَثَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ زَادَ قِيَامًا وَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ جَازَ الْمُكْثُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّ تَطْوِيلَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَخْفِيفَهُ وَالسُّنَّةُ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ يَقُومَ بَعْدَ تَسْلِيمَتَ
موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ١٠٥
ولو أدركه في غير ركوع سن دخوله معه، وينحط عن قيام بلا تكبير، ويقوم مسبوق بتكبير. نص عليهما،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.