Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكبير المسبوق عند القيام

In 1 comparative book3 schools

هل يكبر من أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته إذا قام لإتمام صلاته؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

التكبير عند القيام لمن أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته يكبر إذا قام

يكبر
Shafi'i

التكبير عند القيام لمن أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته يقوم بلا إحرام جديد، إن أحرم قائمًا وجلس معه حتى سلم، صلى بإحرامه الأول

بلا إحرام
Hanbali

التكبير عند القيام لمن أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته يكبر إذا قام

يكبر

The texts

[ذكر الإمام يختص نفسه بالدعاء دون القوم] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول إذا كبر في الصلاة وسكت هنيهة قبل القراءة: "اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد" (١). وبهذا نقول. وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوا ذلك، فممن روينا عنه أنه كره ذلك عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وليس يثبت عن واحد منهما ما روي عنه. ٢٠٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو نعيم قال: نا السلام، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: الإِمام ضامن يختص نفسه بشيء من الدعاء دونهم (٢). ٢٠٨٢ - حدثنا موسى قال: نا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن كردوس، عن عبد الله، أنه كان يكره إذا كان الرجل = قال الحافظ في "الف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 270

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يكبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بلا إحرام

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 218

(وَالثَّانِي)

يُكَبِّرُ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ وَهَذَا الْوَجْهُ حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَاَلَّذِي فِي تَعْلِيقِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ فَلَعَلَّهُمْ رَوَوْهُ عَنْهُ فِي غَيْرِ تَعْلِيقِهِ (وَالثَّالِثُ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَجَزَمَ بِهِ أَنَّهُ يَقُومُ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ فَلَا يُكَبِّرُ وَيَقُومُ مَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً بِتَكْبِيرٍ لِأَنَّ الْقِيَامَ مِنْ رَكْعَةٍ لَهُ تَكْبِيرٌ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ جُلُوسِ الْمَسْبُوقِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْمُكْثُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنْ مَكَثَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ زَادَ قِيَامًا وَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ جَازَ الْمُكْثُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّ تَطْوِيلَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَخْفِيفَهُ وَالسُّنَّةُ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ يَقُومَ بَعْدَ تَسْلِيمَتَ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.