فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد تكبيرات صلاة العيدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم عدد التكبيرات في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عدد التكبير في صلاة العيدين في الركعتين سبع في الأولى وخمس في الثانية، ذكر النص أن مالكًا قال بذلك

7 و5
الشافعية

عدد التكبير في صلاة العيدين في الركعتين سبع في الأولى وخمس في الثانية، ليست تكبيرة الافتتاح من السبع، ولا تكبيرة القيام من الخمس

7 و5
الحنابلة

عدد التكبير في صلاة العيدين في الركعتين سبع في الأولى وخمس في الثانية، ذكر النص أن أحمد قال بذلك

7 و5

نص المسألة

[ذكر عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في عدد التكبير في صلاة العيدين فقال كثير من أهل العلم: يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا. روي ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر. ٢١٤٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، أنَّه كان يكبر اثنتي عشرة تكبيرة (٣). (١) "مصنف عبد الرزاق" (٥٦٤٨).(٢) أخرجه البخاري (٩٥٦) من طريق زيد، عن عياض به، نحوه، ومسلم (٨٨٩) من طريق إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس، به، نحوه.(٣) وله رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق (٥٦٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨١ - باب: في التكبيرين في العيدين واختلافهم فيه) من طريق عطاء عن ابن عباس أنَّه كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وعند عبد الرزاق بق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

7 و5

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

7 و5

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٢ ص ٣٨٧

(وَهِيَ رَكْعَتَانِ) إجْمَاعًا وَحُكْمُهَا فِي الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ (فَيُحْرِمُ بِهَا) بِنِيَّةِ صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ الْأَضْحَى كَمَا مَرَّ (ثُمَّ) بَعْدَ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ (يَأْتِي) نَدْبًا (بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ) كَغَيْرِهَا (ثُمَّ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ) لِخَبَرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَهَا» وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ غَيْرُ مَحْسُوبَةٍ مِنْ السَّبْعَةِ

الحنابلة

7 و5

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.