فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

احتساب تكبيرة الافتتاح

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُحسب تكبيرة الافتتاح من تكبيرات الركعة الأولى في صلاة العيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تكبيرة الافتتاح من السبع في الركعة الأولى من العيد لا تُحسب منها، ليست من السبع، ولا تكبيرة القيام من الخمس في الثانية

لا تُحسب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في عدد التكبير في صلاة العيدين فقال كثير من أهل العلم: يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا. روي ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر. ٢١٤٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، أنَّه كان يكبر اثنتي عشرة تكبيرة (٣). (١) "مصنف عبد الرزاق" (٥٦٤٨).(٢) أخرجه البخاري (٩٥٦) من طريق زيد، عن عياض به، نحوه، ومسلم (٨٨٩) من طريق إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس، به، نحوه.(٣) وله رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق (٥٦٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨١ - باب: في التكبيرين في العيدين واختلافهم فيه) من طريق عطاء عن ابن عباس أنَّه كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وعند عبد الرزاق بق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تُحسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.