فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع العيد والجمعة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمعا في يوم واحد، فقالت طائفة: يجزئ [أحدهما] (١) عن الآخر. كذلك قال عطاء، قال: إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين حتى (٢) يصلي صلاة الفطر ثمَّ هي هي حتى العصر. قال ابن جريج: ثمَّ أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في زمن ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثمَّ لم يزد عليها حتى صلى العصر، وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير في جمْعِ [ابن الزبير] (٣) بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب؛ عيدان اجتمعا في يوم واحد. وروينا عن علي بن أبي طالب أنهما اجتمعا في عهده فصلى بهم العيد ثمَّ خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.