الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُشترط عدد معيّن من التكبير على المنبر في خطبة العيد؟
لم تذكره المصادر
التكبير في خطبة العيد سنة، يكثر منه في الخطبتين دون تحديد عدد، ويكون في الثانية أكثر منه في الأولى
سنة بلا عددالتكبير في خطبة العيد يكبر تسعًا في الأولى وسبعًا في الثانية، متتابعة لا يفصل بينها بكلام
تسع وسبعلم تذكره المصادر
[ذكر التكبير في الخطبة] روينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنَّه قال: التكبير في الخطب يوم العيد تسعًا في الأولى وسبعًا في الآخرة، وروي عن الأشعري أنَّه قال: يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة. ٢١٧٠ - حدثنا محمَّد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم، قال: نا أبو محمَّد مولى قريش، قال: سمعت أبا كنانة الهجيمي يحدث عن (١) عند أحمد وابن ماجه على رجليه، وعند ابن خزيمة وابن حبَّان بلفظ المصنف ونسبه ابن الملقن في "البدر" (٥/ ٨٥) إلى أحمد بهذا اللفظ.قال ابن خزيمة: هذِه اللفظة تحتمل معنيين، أحدهما: أنَّه خطب قائمًا لا جالسًا، والثاني: أنَّه خطب على الأرض كإنكار أبي سعيد على مروان لما أخرج المنبر فقال: لم يكن يخرج المنبر.(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١) والنسائيُّ (٣/ ٢٠٨) رقم (١٥٧٥)، وابن ماجه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٥١
فلو قدمها خطيب اساء وهل يعتد بخطبته فيه احتمال عند امام الحرمين (وقوله) كخطبة الجمعة لكن يكبر تسعا غير مجرى على اطلاقه لانه لم يستدرك الا افتراق الخطبتين في التكبير وهما يفترقان في امور أخر (منها) انه لا يجب القيام في خطبة العيد (ومنها) استحباب التعرض لصدقة الفطر والاضحية فيها وقوله علي مثال لركعتين؟ أي إذا حسبنا تكبيرة التحرم والهوى الي الركوع مع الزوائد في الاولى وحسبنا تكبيرة الانتهاض والهوى إلى الركوع مع الزوائد في الثانية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.