الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَانِ ثَابِتَانِ اتَّفَقَ أَهْلُ الصَّحِيحِ عَلَى تَخْرِيجِهِمَا.
[ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أوجب الاغتسال بإلزاق الختان بالختان. ١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا قعد بين شُعَبِهَا الأربع، فألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل" (١). قال أبو بكر: وبهذا قال عوام المفتيين، وأنا ذاكر هذا الباب في أبواب الاغتسال من الجنابة بتمامه - إن شاء الله. * * * (١) أخرجه أبو داود (٢١٨) عن مسلم بن إبراهيم به، وأخرجه النسائي (١٩١) من طريق شعبة ولكن بلفظ: "ثم اجتهد" بدلًا من: "فألزق الختان بالختان"، وأخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وابن ماجه (٦١٠)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٣٤، ٣٩٣، ٥٢٠)، والدارمي (٧٦١)، وابن حبان في "صحيحه" (١١٧٤، ١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.