فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك تكبيرة من تكبيرات العيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد يسجد سجدتي السهو

سجود السهو
الشافعية

من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد لا شيء عليه

لا شيء عليه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر تيمم من يخشى فوات العيد] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ، فقالت طائفة: يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد. هذا قول مالك (١)، والشَّافعيّ (٢)، وأبي ثور. وقالت طائفة: يتيمم. وكذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي (٣)، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة. قال أبو بكر: واختلفوا في من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد، ففي قول الشافعي (٤): لا شيء عليه. وفي قول مالك (٥)، وأبي ثور: يسجد سجدتي السَّهو. أبو ثور عن مالك. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

سجود السهو

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ١٩١

(السَّادِسُ) قَالَ الْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ أَيْضًا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إذَا نَسِيَ تَكْبِيرَةً مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَذَكَرَ أَنَّ مَالِكًا وَأَبَا ثَوْرٍ قَالَا يَسْجُدُ وَاحْتَجَّ عَلَيْنَا بِأَنَّهَا هَيْئَةٌ مِنْ هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ فَلَا يَسْجُدُ بِتَرْكِهَا كَوَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ.

الشافعية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.