الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب أن يرجع المصلي من مصلى العيد من غير الطريق الذي خرج منه؟
لم تذكره المصادر
الرجوع من مصلى العيد من غير الطريق الذي خرج منه مستحب
مستحبالرجوع من مصلى العيد من غير الطريق الذي خرج منه مستحب
مستحبلم تذكره المصادر
[ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه] ٢١٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن الصلت، قال: نا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره (٦). (١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٩ - في التَّيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض).(٢) "الأم" (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦ - الغسل للعيدين).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٢ - باب: صلاة العيدين).(٤) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التَّكبير في صلاة العيدين).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٧ - في صلاة العيدين).(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٨)، والترمذي (٥٤١)، وابن ماجه (١٣٠١)، وابن خزيمة = قال أبو بكر: وكان مالك (١)، والشَّافعيّ (٢) يستحبان ذلك. * * *
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«جامع الأمهات» ص ١٢٩
وَمِنْ سُنُنِهَا: الْغُسْلُ، وَالطِّيبُ، وَالتَّزَيُّنُ بِاللِّبَاسِ، وَالْفِطْرُ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَفِي الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِهِ فِي النَّحْرِ وَالْمَشْيُ إِلَيْهَا، وَالرُّجُوعُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَالْخُرُوجُ بَعْدَ الشَّمْسِ إِنْ أَدْرَكَ وَيُكَبِّرُ فِي أَضْعَافِهِ، وَفِي مَشْرُوعِيَّتِهِ قَبْلَ الشَّمْسِ - ثَالِثُهَا: يُكَبِّرُ إِنْ أَسْفَرَ، وَسَأَلَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ: هَلْ عَيَّنَهُ مَالِكٌ؟
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.