فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع من المصلى من طريق آخر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُستحب أن يرجع المصلي من مصلى العيد من غير الطريق الذي خرج منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الرجوع من مصلى العيد من غير الطريق الذي خرج منه مستحب

مستحب
الشافعية

الرجوع من مصلى العيد من غير الطريق الذي خرج منه مستحب

مستحب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه] ٢١٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن الصلت، قال: نا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره (٦). (١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٩ - في التَّيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض).(٢) "الأم" (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦ - الغسل للعيدين).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٢ - باب: صلاة العيدين).(٤) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التَّكبير في صلاة العيدين).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٧ - في صلاة العيدين).(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٨)، والترمذي (٥٤١)، وابن ماجه (١٣٠١)، وابن خزيمة = قال أبو بكر: وكان مالك (١)، والشَّافعيّ (٢) يستحبان ذلك. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مستحب

موضعها في«جامع الأمهات» ص ١٢٩

وَمِنْ سُنُنِهَا: الْغُسْلُ، وَالطِّيبُ، وَالتَّزَيُّنُ بِاللِّبَاسِ، وَالْفِطْرُ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَفِي الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِهِ فِي النَّحْرِ وَالْمَشْيُ إِلَيْهَا، وَالرُّجُوعُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَالْخُرُوجُ بَعْدَ الشَّمْسِ إِنْ أَدْرَكَ وَيُكَبِّرُ فِي أَضْعَافِهِ، وَفِي مَشْرُوعِيَّتِهِ قَبْلَ الشَّمْسِ - ثَالِثُهَا: يُكَبِّرُ إِنْ أَسْفَرَ، وَسَأَلَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ: هَلْ عَيَّنَهُ مَالِكٌ؟

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.