فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج النساء والصبيان للاستسقاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

من يُستحب خروجه إلى الاستسقاء من النساء والصبيان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خروج النساء والصبيان إلى الاستسقاء يُكره للشابة ويُرخص للعجائز

تفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

خروج النساء والصبيان إلى الاستسقاء يُستحب للصبيان وكبار النساء دون ذوات الهيئة، ولا يُؤمر بإخراج البهائم

يُستحب بتفصيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وقت الخروج إلى الاستسقاء] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخرج فيه الإِمام لصلاة الاستسقاء فقال غير واحد منهم: يكون خروجه إلى صلاة الاستسقاء كالخروج إلى صلاة العيد. هذا قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور. وقد روينا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه خرج إلى الاستسقاء وذلك في زوال الشَّمس. قال أبو بكر: يخرج الإِمام في الوقت الذي يخرج فيه إلى صلاة العيد؛ لأن في حديث ابن عباس: وصلى كما يصلي في العيد (٣). * * * [الخروج بأهل الذمة في الاستسقاء] واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الاستسقاء، فروينا عن مكحول أنه كان لا يرى بذلك بأسًا، قال: إنما يأمرهم أن يطلبوا أرزاقهم. وقال ابن المبارك: إذا خرجوا يعتزلون عن مصلاهم. وحكي عن الزهري أنه قال: يعتزلون. وحكى الأوزاعي أن يزيد بن عبد الملك كتب يأمرهم بإخراج ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُستحب بتفصيل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٦٥

أووا إلي غارفا طبقت عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ فَتَوَسَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ بِصَالِحِ عَمَلِهِ فَأَزَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِسُؤَالِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثًا مِنْ الصَّخْرَةِ وَخَرَجُوا يَمْشُونَ " قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَلَوْ تَرَكَ سَادَةُ الْعَبِيدِ الْعَبِيدَ يَخْرُجُونَ لِلِاسْتِسْقَاءِ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ وَلَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ قال والاماء مثل الحرائر أحب أن يأذن لِعَجَائِزِهِنَّ وَمَنْ لَا هَيْئَةَ لَهَا مِنْهُنَّ يَخْرُجْنَ وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ فِي ذَوَاتِ الْهَيْئَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَى سَادَتِهِنَّ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَأُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ الصِّبْيَانُ وَيُنَظَّفُوا لِلِاسْتِسْقَاءِ وَكِبَارُ النِّسَاءِ وَمَنْ لَا هَيْئَةَ لَهَا مِنْهُنَّ هَذَا نصه واتفق الاصحاب عليه (الثالث) قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَلَا آمُرُ بِإِخْرَاجِ الْبَهَائِمِ هَذَا نَصُّهُ وَلِلْأَصْحَابِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (أَحَدُهَا) لَا يُسْتَحَبُّ وَلَا يُكْرَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ هَذَا النَّصِّ وَبِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.