فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت خروج الإمام للاستسقاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يخرج الإمام لصلاة الاستسقاء في وقت خروجه لصلاة العيد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

خروج الإمام إلى صلاة الاستسقاء كالخروج إلى صلاة العيد

وقت العيد
الشافعية

خروج الإمام إلى صلاة الاستسقاء كالخروج إلى صلاة العيد

وقت العيد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وقت الخروج إلى الاستسقاء] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخرج فيه الإِمام لصلاة الاستسقاء فقال غير واحد منهم: يكون خروجه إلى صلاة الاستسقاء كالخروج إلى صلاة العيد. هذا قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور. وقد روينا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه خرج إلى الاستسقاء وذلك في زوال الشَّمس. قال أبو بكر: يخرج الإِمام في الوقت الذي يخرج فيه إلى صلاة العيد؛ لأن في حديث ابن عباس: وصلى كما يصلي في العيد (٣). * * * [الخروج بأهل الذمة في الاستسقاء] واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الاستسقاء، فروينا عن مكحول أنه كان لا يرى بذلك بأسًا، قال: إنما يأمرهم أن يطلبوا أرزاقهم. وقال ابن المبارك: إذا خرجوا يعتزلون عن مصلاهم. وحكي عن الزهري أنه قال: يعتزلون. وحكى الأوزاعي أن يزيد بن عبد الملك كتب يأمرهم بإخراج ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

وقت العيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وقت العيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.