فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصر في سفر الحج والعمرة والغزو

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يقصر المسافر الصلاة في سفر الحج أو العمرة أو الغزو ما دام مسافرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه] أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو؛ أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا (٣). واختلفوا فيمن خرج لمباح؛ لتجارة، أو مطالعة مال، أو ما أبيح له الخروج إليه، فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر الصلاة. هذا قول الأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوام أهل العلم من علماء الأمصار. (١) في "الأصل": تسع عشرة. والصويب من رواية البخاري.(٢) أخرجه البخاري (٤٢٩٨) من طريق عاصم عن عكرمة، به، بدون قوله: "بعد الفتح".(٣) انظر أول كتاب: الصلاة في السفر.(٤) "الأم" (١/ ٣٢٠ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).(٥)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٣٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.