الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقصر المسافر الصلاة في سفر الحج أو العمرة أو الغزو ما دام مسافرًا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه] أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو؛ أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا (٣). واختلفوا فيمن خرج لمباح؛ لتجارة، أو مطالعة مال، أو ما أبيح له الخروج إليه، فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر الصلاة. هذا قول الأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوام أهل العلم من علماء الأمصار. (١) في "الأصل": تسع عشرة. والصويب من رواية البخاري.(٢) أخرجه البخاري (٤٢٩٨) من طريق عاصم عن عكرمة، به، بدون قوله: "بعد الفتح".(٣) انظر أول كتاب: الصلاة في السفر.(٤) "الأم" (١/ ٣٢٠ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).(٥)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.