فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أذان الصبي قبل البلوغ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح أذان الصبي الذي لم يبلغ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أذان الصبي قبل البلوغ يُجزئ، والأحب أن يؤذن رجل، في الغلام الذي راهق الحلم؛ وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم

يجزئ مع الأفضلية لغيره
المالكية

أذان الصبي قبل البلوغ مكروه قبل الاحتلام

مكروه
الشافعية

أذان الصبي قبل البلوغ يُجزئ، ولا يُستحب إلا بعد البلوغ، قال: لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبله أجزأ

يجزئ مع الكراهة
الحنابلة

أذان الصبي قبل البلوغ يؤذن إذا راهق، وعن إسحاق: يؤذن إذا جاوز سبع سنين

جائز إذا راهق

نص المسألة

[ذكر أذان الصبي] اختلف أهل العلم في أذان الصبي؛ فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي (٥): لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ، وقال أحمد (٦): يؤذن إذا راهق، وقال إسحاق (٦): يؤذن إذا جاوز سبع سنين، وقال النعمان (٧)، ويعقوب، ومحمد في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم. (١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٧ - ١٠٨) عن ابن شبرمة به.(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله ابنه" (٢٠٠).(٣) سبق برقم (١١٥٩).(٤) سبق برقم (١١٦٧).(٥) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٦).(٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٦). وكرهت طائفة أذان الغل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ مع الأفضلية لغيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٤٣٥

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَعْنِي أَنَّهُ لَا يُخْتَلَفُ فِي الْمَنْعِ مِنْ كَوْنِهِ مُوَقِّتًا يُعْتَمَدُ عَلَى أَذَانِهِ فَهُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ، وَأَذَّنَ أَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَضْبِطُ الْأَوْقَاتَ وَيَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالْأَذَانِ فَهَلْ يَصِحُّ أَذَانُهُ، وَتَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ وَيَسْقُطُ بِهِ الْوُجُوبُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَذَانَ وَاجِبٌ أَمْ لَا هَذَا مَحِلُّ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ؛ وَبِهَذَا يَتَحَرَّرُ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَعَدَّ الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الْبُلُوغَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.

الشافعية

يجزئ مع الكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز إذا راهق

موضعها في«المغني» ص ٢٩٩

وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَالْبُلُوغُ لِلِاعْتِدَادِ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فِي الصَّبِيِّ، وَوَجْهَيْنِ فِي الْفَاسِقِ: إحْدَاهُمَا: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ صَبِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلْإِعْلَامِ، وَلَا يَحْصُلُ الْإِعْلَامُ بِقَوْلِهِمَا، لِأَنَّهُمَا مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَا رِوَايَتُهُ. وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ:«لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.