الحنفية
يجزئ مع الأفضلية لغيرهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح أذان الصبي الذي لم يبلغ؟
أذان الصبي قبل البلوغ يُجزئ، والأحب أن يؤذن رجل، في الغلام الذي راهق الحلم؛ وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم
يجزئ مع الأفضلية لغيرهأذان الصبي قبل البلوغ مكروه قبل الاحتلام
مكروهأذان الصبي قبل البلوغ يُجزئ، ولا يُستحب إلا بعد البلوغ، قال: لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبله أجزأ
يجزئ مع الكراهةأذان الصبي قبل البلوغ يؤذن إذا راهق، وعن إسحاق: يؤذن إذا جاوز سبع سنين
جائز إذا راهق[ذكر أذان الصبي] اختلف أهل العلم في أذان الصبي؛ فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي (٥): لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ، وقال أحمد (٦): يؤذن إذا راهق، وقال إسحاق (٦): يؤذن إذا جاوز سبع سنين، وقال النعمان (٧)، ويعقوب، ومحمد في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم. (١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٧ - ١٠٨) عن ابن شبرمة به.(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله ابنه" (٢٠٠).(٣) سبق برقم (١١٥٩).(٤) سبق برقم (١١٦٧).(٥) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب عدد المؤذنين وأرزاقهم).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٦).(٧) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٦). وكرهت طائفة أذان الغل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ص ٤٣٥
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَعْنِي أَنَّهُ لَا يُخْتَلَفُ فِي الْمَنْعِ مِنْ كَوْنِهِ مُوَقِّتًا يُعْتَمَدُ عَلَى أَذَانِهِ فَهُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ، وَأَذَّنَ أَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَضْبِطُ الْأَوْقَاتَ وَيَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالْأَذَانِ فَهَلْ يَصِحُّ أَذَانُهُ، وَتَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ وَيَسْقُطُ بِهِ الْوُجُوبُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَذَانَ وَاجِبٌ أَمْ لَا هَذَا مَحِلُّ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ؛ وَبِهَذَا يَتَحَرَّرُ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَعَدَّ الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الْبُلُوغَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ص ٢٩٩
وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَالْبُلُوغُ لِلِاعْتِدَادِ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فِي الصَّبِيِّ، وَوَجْهَيْنِ فِي الْفَاسِقِ: إحْدَاهُمَا: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ صَبِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلْإِعْلَامِ، وَلَا يَحْصُلُ الْإِعْلَامُ بِقَوْلِهِمَا، لِأَنَّهُمَا مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَا رِوَايَتُهُ. وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ:«لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ» .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.