الحنفية
خمسة عشرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما مدة الإقامة التي يجب على المسافر بنيتها إتمام الصلاة؟
المسافر الذي يجمع على الإقامة يتم الصلاة إذا نوى إقامة خمس عشرة يوماً فأكثر، إذا أجمع على إقامتها
خمسة عشرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة] اختلف أهل العلم في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). ٢٢٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، ثنا يحيى، قال: ثنا أبو عيسى، قال: ثنا مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا سافر الرجل فحدث نفسه بإقامة خمس عشرة أتم الصلاة (٢). ٢٢٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا شريك، عن موسى الطحان، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا [أجمع] (٣) على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. قال أبو بكر: أعلى ما يحتج به قائل هذا القول حديث ابن عمر، وقد روينا عن ابن عمر رواية تخالف هذِه الرواية، وهي أثبت من هذِه الرواية، و
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.