فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الإقامة الموجبة للإتمام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما مدة الإقامة التي يجب على المسافر بنيتها إتمام الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسافر الذي يجمع على الإقامة يتم الصلاة إذا نوى إقامة خمس عشرة يوماً فأكثر، إذا أجمع على إقامتها

خمسة عشر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة] اختلف أهل العلم في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). ٢٢٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، ثنا يحيى، قال: ثنا أبو عيسى، قال: ثنا مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا سافر الرجل فحدث نفسه بإقامة خمس عشرة أتم الصلاة (٢). ٢٢٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا شريك، عن موسى الطحان، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا [أجمع] (٣) على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. قال أبو بكر: أعلى ما يحتج به قائل هذا القول حديث ابن عمر، وقد روينا عن ابن عمر رواية تخالف هذِه الرواية، وهي أثبت من هذِه الرواية، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٤١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسة عشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.