الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل على المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلّم الإمام من ركعتين أن يتم صلاته؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر إمامة المسافر المقيم] ثابت عن نبي الله ﷺ أنه قدم مكة فصلى بها أيامًا يقصر الصلاة. وأجمع أهل العلم على أن على المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإِمام من ثنتين، أن عليه إتمام الصلاة (٢). ٢٢٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، أخبرني علي بن زيد، عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر، فقال: ما سافر رسول الله ﷺ سفرًا إلا صلى ركعتين ركعتين، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة فكان يصلي ركعتين ثم يقول: "يا أهل مكة! قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر" (٣). قال أبو بكر: قصر النبي ﷺ بمكة ثابت من غير هذا الوجه؛ لأن علي بن زيد يُتكلَّم في حديثه، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب حين قدم مكة، صلى ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة! إنا قوم سفر فأتموا الصلاة. (١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.