فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة المقيمين خلف مسافر أتم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجزئ صلاة المقيمين إذا أمّهم مسافر فأتم الصلاة أربعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة المقيمين خلف مسافر أتم الصلاة أربعًا فاسدة، وصلاة المسافر جائزة، لأن الركعتين الأخريين تطوع للمسافر، ولا يصح فرض خلف متطوع

فاسدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صلاة المقيمين خلف مسافر أتم الصلاة أربعًا صلاتهم كلهم تامة

تامة
الحنابلة

صلاة المقيمين خلف مسافر أتم الصلاة أربعًا صلاتهم كلهم تامة

تامة

نص المسألة

[ذكر إمامة المسافر المقيم] ثابت عن نبي الله ﷺ أنه قدم مكة فصلى بها أيامًا يقصر الصلاة. وأجمع أهل العلم على أن على المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإِمام من ثنتين، أن عليه إتمام الصلاة (٢). ٢٢٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، أخبرني علي بن زيد، عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر، فقال: ما سافر رسول الله ﷺ سفرًا إلا صلى ركعتين ركعتين، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة فكان يصلي ركعتين ثم يقول: "يا أهل مكة! قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر" (٣). قال أبو بكر: قصر النبي ﷺ بمكة ثابت من غير هذا الوجه؛ لأن علي بن زيد يُتكلَّم في حديثه، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب حين قدم مكة، صلى ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة! إنا قوم سفر فأتموا الصلاة. (١

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٤٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تامة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تامة

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢١١

[فَصْلٌ أَمَّ الْمُسَافِرُ الْمُقِيمِينَ فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ] (١٢٧٨) فَصْلٌ: وَإِذَا أَمَّ الْمُسَافِرُ الْمُقِيمِينَ، فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ، فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ صَحِيحَةٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.