فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قصر الملاح والمكاري

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقصر الملاح والمكاري وصاحب السفينة الصلاة إذا سافروا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الملاح والمكاري وصاحب السفينة في السفر يقصرون الصلاة إذا سافروا، نُسب القول إلى محمد بن الحسن

يقصرون
المالكية

الملاح والمكاري وصاحب السفينة في السفر يقصر النواتية، بحسب ما بلغ ابن القاسم عن مالك، الرواية عن مالك بلاغ

يقصر
الشافعية

الملاح والمكاري وصاحب السفينة في السفر يقصرون الصلاة إذا سافروا

يقصرون
الحنابلة

الملاح والمكاري وصاحب السفينة في السفر الملاح الذي سفينته بيته يتم، والمكاري الذي دهره في السفر يقصر، الملاح يتم الصلاة ويصوم

تفصيل

نص المسألة

[ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة] اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة. فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا. هذا قول الشافعي (١)، ومحمد بن الحسن، وقال ابن القاسم (٢): بلغني عن مالك أنه قال في النواتية (٣) كذلك، وبه قال أبو ثور، وذكر قولًا آخر أنه يتم. وفيه قول ثان: قاله أحمد بن حنبل (٤)، قال في الملاح: إذا كانت (١) "الأم" (١/ ٣٢٤ - باب: المقام الذي يتم بمثله الصلاة).(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر).(٣) النُّوتي: الملاح الذي يدبر السفينة في البحر. وجمعه؛ النَّواتى، والنواتون. وهو من كلام أهل الشام. كما في "لسان العرب" مادة: (نوت).(٤) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٢٧). السفينة بيته فإنه (١) يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري (

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٤٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقصرون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقصرون

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٣٢١

دَاخِلٌ فِي نَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَسَوَاءٌ فِيهِ مِنْ رَكِبَ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ وَالْمَلَّاحُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيُدِيمُ السَّيْرَ فِي الْبَحْرِ وَالْمُكَارِي وَغَيْرُهُمْ فَكُلُّهُمْ لَهُمْ الْقَصْرُ إذَا بَلَغَ سَفَرُهُمْ مَسَافَةً لَوْ قُدِّرَتْ فِي الْبَرِّ بَلَغَتْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا هَاشِمِيَّةً لَكِنَّ الْأَفْضَلَ لَهُمْ الْإِتْمَامُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ إلَّا أَنَّ أَبَا حنيفة يشترط ثلاث مراحل وقال الحسن ابن صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَجُوزُ لِلْمَلَّاحِ الْقَصْرُ لِأَنَّهُ مُقِيمٌ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ: دَلِيلُنَا أَنَّهُ مُسَافِرٌ وَمَا قَالُوهُ يُنْتَقَضُ بِاَلَّذِي يُدِيمُ كِرَاءَ الْإِبِلِ وَغَيْرَهَا وَالسَّيْرَ فِي الْبَرِّ فَإِنَّ له القصر

*

الحنابلة

تفصيل

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ١٩٢

وَأَمَّا الْجَمَّالُ وَالْمُكَارِي فَلَهُمْ التَّرَخُّصُ وَإِنْ سَافَرُوا بِأَهْلِهِمْ. قَالَ: أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ فِي الْمُكَارِي الَّذِي هُوَ دَهْرُهُ فِي السَّفَرِ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْدَمَ فَيُقِيمَ الْيَوْمَ. قِيلَ: فَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي تَهَيُّئِهِ لِلسَّفَرِ. قَالَ: هَذَا يَقْصُرُ. وَذَكَرَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْقَصْرُ كَالْمَلَّاحِ. وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ مَشْفُوقٌ عَلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ الْقَصْرُ كَغَيْرِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.