الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يعيد المسافر ما قصره من الصلوات إذا بدا له الرجوع تاركًا سفره؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المسافر الذي بدا له الرجوع تاركًا سفره، في الصلوات التي قصرها تتم صلاته التي صلى، ويتم في رجوعه، إذا كان الموضع مما لا تقصر إليه الصلاة؛ ذكره المؤلف شبيهًا بمذهبه
لا إعادةالمسافر الذي بدا له الرجوع تاركًا سفره، في الصلوات التي قصرها تتم صلاته التي صلى، ويتم في رجوعه، إذا كان الموضع مما لا تقصر إليه الصلاة
لا إعادة[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها] اختلف أهل العلم في المرء يسافر فيقصر بعض الصلوات ثم يذكر حاجة فيرجع، فقالت طائفة: يتم الصلاة؛ لأنه لم يبلغ سفرًا يقصر فيه (١) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٦٩، ٤٣٧٠، ٤٣٧١) من طرق عن عمر.(٢) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٥٨١ - مطلب الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده).(٣) "الأم" (١/ ٣١٦ - جماع تفريع صلاة المسافر).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٧٦، ٣٨١). الصلاة. هكذا قال الثوري. وقال مالك (١): يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلًا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية. وفيه قول ثان: قال الشافعي (٢) في مسافر نَابَتْ له حاجة فرجع إلى أهله فحضرته الصلاة في طريقه أو طريق أهله ذاهبًا أو جائيًا: قصر إلا أن يكون نوى في رجوعه المقام في أهله أربعًا، ولو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٤٤١
فلو نوى ان يعود ولم يعد بعد لا يترخص أيضا ويصير بالنية مقيما ولا فرق بين حالة الرجوع وحالة الحصول في البلدة المرجوع إليها أن ترخص ترخص فيهما والا فلا وقد صرح بالتسوية بينهما في الوسيط وبينه بقوله ههنا لم يقصر في رجوعه إلى وطنه علي انه لا يقصر في الوطن بطريق الاولي ولا يخفي ان الكلام مفروض فيما إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى الوطن قدر مسافة القصر والا فهو سفر منشأ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.