فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الصلاة بعد الإغماء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على المغمى عليه قضاء الصلوات التي فاتته في إغمائه إذا أفاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المغمى عليه إذا أفاق لا قضاء عليه

لا قضاء
الشافعية

المغمى عليه إذا أفاق لا قضاء عليه

لا قضاء
الحنابلة

المغمى عليه إذا أفاق يقضي الصلوات كلها، احتج بأمر عمران بن حصين وسمرة بالقضاء، وبقضاء النبي ﷺ الصلاة بعد نومه عنها.

يقضي

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت من قضاء الصلوات] اختلف أهل العلم فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة إذا أفاق، فقالت طائفة: لا قضاء عليه كذلك قال عبد الله بن عمر، وروي ذلك عن أنس بن مالك. ٢٣٢٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: مرض ابن عمر أيامًا لم يعقل الصلاة ثم صح وعقل فلم (١) قال في "النهاية" مادة: وصف: الوصيف العبد والأمة.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٧) وأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١ - في الغلام يسرق أو يأتي الحد) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به. فذكر شطره الأول. يقض ما فاته (١). قال أيوب: ومرض ابن سيرين أيامًا لم يعقل الصلاة فلم يقض ما فاته. ٢٣٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أُغمي عل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٤٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.