فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء المجنون الصلاة والصيام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقضي المجنون الصلاة والصيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المجنون في قضاء ما فاته يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة

يقضي الصيام فقط
الشافعية

المجنون في قضاء ما فاته لا إعادة عليه، لأن الفرض قد ارتفع عنه

لا قضاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرفها بعينها] اختلف أهل العلم في الرجل يكون عليه صلاة من يوم لا يدري أيتهن هي، فقالت طائفة: يصلي صلاة يوم وليلة. هكذا قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥). (١) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: إلى تنبيهه.(٢) تقدم برقم (٩٥١).(٣) "الكافي" (١/ ٥٥ - باب: فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها).(٤) "الأم" (١/ ١٩٨ - ١٩٩ - باب: النية في الصلاة).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣٧). وقالت طائفة: يصلي صلاة الفجر ثم المغرب ثم يصلي أربعًا ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. هكذا قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن يعقوب. وقال الأوزاعي فيمن نسي صلاة لا يدري أيتهن هي؟ قال: يصلي أربعة بإقامة. وزعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس - والله أعلم - أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٤ ص ٤٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يقضي الصيام فقط

موضعها في«المدونة» ص ١٨٥

قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ: هُوَ رَأْيِي لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ قَضَى الصِّيَامَ وَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ.

الشافعية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.