فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بئر لا يمكن الوصول إلى مائها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمسافر التيمم إذا وجد بئرًا لا يمكنه الوصول إلى مائها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المسافر إذا وجد بئرًا لا يمكنه الوصول إلى مائها يُعدّ كمن لا يجد الماء فله التيمم

يتيمم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المسافر إذا وجد بئرًا لا يمكنه الوصول إلى مائها يُعدّ كمن لا يجد الماء فله التيمم

يتيمم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر البئر لا يجد السبيل إلى مائها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرًا لا يمكنه الوصول إلى مائها، أنه في معنى من لا يجد الماء، وله أن يتيمم، كذلك قال سفيان، والشافعي (٢)، والنعمان (٣) ومن [تبعهم] (٤) من أهل العلم. وكذلك نقول. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.