فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الماء بثمن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المتيمم شراء الماء إذا لم يوجد إلا بثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من لا يجد الماء إلا بثمن لا يشتريه بثمن كثير، ويشتريه إن كان رخيصًا كما يشتري الناس

يشتريه بالثمن المعتاد
المالكية

من لا يجد الماء إلا بثمن يشتري إن كان واسعًا ما لم يشتطوا عليه، وإلا تيمم، إن كان قليل الدراهم تيمم؛ وإن رفعوا عليه الثمن تيمم وصلى

بحسب سعته
الشافعية

من لا يجد الماء إلا بثمن يشتريه بثمن مثله، فإن لم يُباع بثمن مثله تيمم، إذا كان واجدًا ثمن مثله ولا يخاف الجوع في سفره

يشتريه بثمن المثل
الحنابلة

من لا يجد الماء إلا بثمن يشتري إن كان متسعًا، ولا بأس بالتيمم إن خاف على نفقته، الثمن الغالي يعتبر بقدر نفقته

بحسب نفقته

نص المسألة

[ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن] واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن، ففي مذهب كثير من أهل العلم: يشتريه بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك، فإن لم يباع (٥) بثمن مثله تيمم، هذا قول الشافعي (٦)، والأوزاعي، وإسحاق، غير أن الشافعي (٦) قال: إذا كان واجد الثمن مثله، غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره. (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، و ط".(٢) انظر: "الأم" (١/ ١١٠ - باب متى يتيمم للصلاة).(٣) انظر: "المبسوط" (١/ ٢٤٩ - باب التيمم).(٤) في "الأصل": معهم. والمثبت من (د، ط).(٥) كذا في "الأصل". والجادة: يبع. بحذف حرف العلة.(٦) "الأم" (١/ ١١١ - باب متى يتيمم للصلاة). وقال أصحاب الرأي (١): لا يشتريه بثمن كثير إن شاء، فإن وجد بثمن رخيص كما يشتري الناس اشتراه. اختلف فيه عن الثوري، فحكى ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ١٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشتريه بالثمن المعتاد

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٤٩

وَإِنْ كَانَ يَبِيعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى بَدَلِهِ مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ،

المالكية

بحسب سعته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشتريه بثمن المثل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٥٠٢

وان بيع بغبن لا يلزمه الشراء كما لو كان يتلف شئ من ماله لوسعي إلى الماء المباح وظاهر كلامه في الكتاب وعليه الاكثرون أنه لا فرق بين أن يكون الغبن بقدر قليل [أو كثير ومنهم من قال أبن بيع بزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب الشراء ولا عبرة بتلك الزيادة وإذا كان البيع نسيئه وزيد بسبب التأجيل ما يليق به فهو بيع بثمن المثل على أظهر الوجهين وان زاد المبلغ على ثمن مثله نقدا فيجب الشراء على قولنا يجب الشراء بالنسيئة: وكيف يعتبر ثمن مثل الماء وما معناه فيه ثلاثة اوجه: أحدها ثمن مثله قدر أجرة نقله الي الموضع الذى فيه الشخص لانه لا يرغب في الماء بأكثر منه وعلى هذا فالاجرة تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا فيجوز ان يعتبر الوسط المقصد

الحنابلة

بحسب نفقته

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ١٩٥

(وَيَلْزَمُ) مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَاحْتَاجَهُ (شِرَاءُ مَاءٍ وَحَبْلٍ وَدَلْوٍ) احْتَاجَ إلَيْهِمَا لِيَسْتَقِيَ بِهِمَا (بِثَمَنِ مِثْلٍ أَوْ) شَيْءٍ (زَائِدٍ) عَنْهُ (يَسِيرًا) عَادَةً فِي مَكَانِهِ (فَاضِلٍ) - صِفَةٌ لِثَمَنٍ - (عَنْ حَاجَتِهِ) : كَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَنَفَقَةٍ وَمُؤْنَةِ سَفَرٍ لَهُ وَلِعِيَالِهِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى ثَمَنِ الْعَيْنِ كَالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فِي عَدَمِ جَوَازِ الِانْتِقَالِ إلَى الْبَدَلِ، وَالزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ لَا أَثَرَ لَهَا، إذْ الضَّرَرُ الْيَسِيرُ قَدْ اُغْتُفِرَ فِي النَّفْسِ فَفِي الْمَالِ أَحْرَى، (وَلَا) يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ (بِدَيْنٍ) وَلَوْ قَدَرَ عَلَى وَفَاءٍ بِبَلَدِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.