فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سجود التلاوة في سورة الحج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل في سورة الحج سجدة التلاوة الأولى ثابتة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة، قال به أصحاب الرأي

ثابتة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة، قال به الشافعي

ثابتة
الحنابلة

السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة، قال به أحمد

ثابتة

نص المسألة

[ذكر السجود في الحج] قال أبو بكر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة، وممن ثبت ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن: أبي موسى الأشعري، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عمرو، وأبي عبد الرحمن، وزر بن حبيش، وأبي العالية، وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). ٢٨٢٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا شعبة، عن [سعد] (٦) بن إبراهيم، عن عبد الله بن ثعلبة (١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٧ - من قال ليس في المفصل سجود ولم يسجد فيه) من طريق سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب وعكرمة والحسن به.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٨ - من قال ليس في المفصل سجود ولم يسجد فيه).(٣) "الأم" (١/ ٢٤٩ -

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثابتة

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٢٠٥

وَقَوْلُهُ مِنْهَا أُولَى الْحَجِّ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ احْتِرَازًا عَنْ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ مِنْ السَّجْدَةِ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا لَا يَقْرَأْهُمَا» وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فِي الْحَجِّ هِيَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ سَجْدَةُ الصَّلَاةِ وَقِرَانُهَا بِالرُّكُوعِ يُؤَيِّدُ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا وَمَا رَوَاهُ لَمْ يَثْبُتْ، ذَكَرَ ضَعْفَهُ فِي الْغَايَةِ وَلَئِنْ ثَبَتَ فَالْمُرَادُ بِإِحْدَاهُمَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَبِالْأُخْرَى سَجْدَةُ الصَّلَاةِ وَذَمُّ تَارِكِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ خُصُوصًا عَلَى مَذْهَبِهِ فَإِنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عِنْدَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ بِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثابتة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ١٨٥

(السجدة الثانية سجدة التلاوة وهى مستحبة في اربع عشرة آية (م و) ولا سجدة في ص (ح م) وفى الحج سجدتان (م) ثم هي علي القارئ والمستمع جميعا فان سجد القارئ تأكد الاستحباب علي المستمع وان كان في الصلاة سجد لقراءة نفسه ان كان منفردا أو لقراءة امامه ان سجد امامه ولا يسجد (ح) لقراءة غير الامام ومن قرأ آية في مجلس مرتين هل تشرع السجدة الثانية فيه وجهان) * الفصل يشتمل على مسائل (احداها) سجود التلاوة سنة خلافا لابي حنيفة حيث قال بوجوبها لنا ما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه " أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولا امرء بالسجود " وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه " أنه قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الاخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال علي رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء " (الثانية) في عدد آيات السجدة قولان (الجديد) انها اربع عشرة آية وفى القديم اسقط سجدات المفصل وردها الي احدى عشرة لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الن

الحنابلة

ثابتة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.