فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التكبير عند الرفع من سجود التلاوة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكبّر القارئ إذا رفع رأسه من سجدة التلاوة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التكبير عند الرفع من سجدة التلاوة يرفع رأسه ويكبّر

يكبّر
المالكية

التكبير عند الرفع من سجدة التلاوة يكبّر إذا كان في صلاة، ويُضعِّف التكبير بعد السجود في غير الصلاة

يكبّر في الصلاة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التكبير عند الرفع من سجدة التلاوة يرفع رأسه ويكبّر

يكبّر

نص المسألة

[ذكر التكبير لسجود القرآن] اختلف أهل العلم فيمن قرأ سجدة من سجود القرآن؛ فقالت طائفة: يكبر إذا سجد. كذلك قال ابن سيرين، وأبو قلابة، والنخعي، والحسن، ومسلم بن يسار، وأبو عبد الرحمن السلمي، وبه قال الشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وكان النخعي، والحسن البصري، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: يرفع رأسه من السجدة ويكبر (٤). وقال مالك كقولهم إذا كان القارئ في صلاة، وكان يُضعِّف التكبير قبل السجود وبعد السجود إذا كان في غير صلاة (٥). وكان الشافعي (٦)، وأحمد (٧) يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. * * * (١) "الأم" (١/ ٢٠٧ - باب: رفع اليدين في التكبير في الصلاة).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٤).(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣١٨ - باب السجدة).(٤) "ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكبّر

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ١٣٥

وَهُوَ الصَّحِيحُ، هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا شَيْئًا يُجْزِيهِ كَمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ يَقُومُ ثُمَّ يَقْعُدُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ثُمَّ إذَا أَرَادَ السُّجُودَ يَنْوِيهَا بِقَلْبِهِ وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ: أَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

المالكية

يكبّر في الصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يكبّر

موضعها في«المغني» ص ٤٤٤

[مَسْأَلَة يُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ إذَا سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّهُ إذَا سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا. وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالْحَسَنُ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.