فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الركوع بآية السجدة آخر السورة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجزئ الركوع عن سجود التلاوة إذا كانت آية السجدة خاتمة السورة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

آية السجدة إذا كانت خاتمة السورة يخيّر بين الركوع بها والسجود، ذكر القول لأصحاب الرأي، والمقصود بهم الحنفية

التخيير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

آية السجدة إذا كانت خاتمة السورة يخيّر بين الركوع بها والسجود، نُسب القول إلى أحمد، وإسحاق، وكذلك قول ابن مسعود والربيع بن خثيم

التخيير

نص المسألة

[ذكر السجدة تكون آخر السورة] كان عبد الله بن مسعود يقول في السجدة تكون خاتمة السورة: إن شئت ركعت وإن شئت سجدت. ٢٨٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت (٢). (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٦٥ - يسمع السجدة قرئت وهو في الصلاة من قال: لا يسجد).(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٩١٩). وقال الشعبي، والنخعي: يجزئه إن ركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل، وروي عن طاوس أنه ركع بها. وقال الربيع بن خثيم: إن شئت فاركع بها وإن شئت فاسجد (١). وبه قال أحمد، وإسحاق (٢)، وقال أصحاب الرأي كذلك (٣). واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقالت طائفة: لا يأتمون بها. هذا قول قتادة، ومالك (٤)، وإسحاق (٥

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.