فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الائتمام بالمرأة القارئة السجدة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يأتمّ المصلي بالمرأة في سجدة التلاوة إذا قرأتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الائتمام بالمرأة في السجدة التي تقرؤها لا يأتمّون بها، نُسب هذا القول إلى مالك وقتادة وإسحاق

لا يأتمّون
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السجدة تكون آخر السورة] كان عبد الله بن مسعود يقول في السجدة تكون خاتمة السورة: إن شئت ركعت وإن شئت سجدت. ٢٨٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت (٢). (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٦٥ - يسمع السجدة قرئت وهو في الصلاة من قال: لا يسجد).(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٩١٩). وقال الشعبي، والنخعي: يجزئه إن ركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل، وروي عن طاوس أنه ركع بها. وقال الربيع بن خثيم: إن شئت فاركع بها وإن شئت فاسجد (١). وبه قال أحمد، وإسحاق (٢)، وقال أصحاب الرأي كذلك (٣). واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقالت طائفة: لا يأتمون بها. هذا قول قتادة، ومالك (٤)، وإسحاق (٥

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يأتمّون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.