فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سجود الشكر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشرع سجود الشكر عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سجود الشكر مكروه، ذُكرت كراهته عن النعمان

مكروه
المالكية

سجود الشكر مكروه، ذُكرت كراهته عن مالك

مكروه
الشافعية

سجود الشكر مستحب

مستحب
الحنابلة

سجود الشكر لا بأس به، قاله أحمد

جائز

نص المسألة

[ذكر سجود الشكر] اختلف أهل العلم في سجود الشكر؛ فاستحبت فرقة منهم سجود الشكر، وممن استحب ذلك الشافعي (٧)، وقال أحمد: لا بأس بسجدة الشكر (٨). وقال إسحاق (٨) سنة، وكذلك قال أبو ثور، وقال. قد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم. (١) انظر الآثار في ذلك عند ابن أبي شيبة (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣ - في السجدة تكون آخر السورة).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٢).(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣١٤ - باب: السجدة).(٤) "موطأ مالك" (١ - ١٨٣ - باب: ما جاء في سجود القرآن).(٥) "المغني" (٢/ ٣٦٧ - فصل: ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح .. ).(٦) وذلك أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحالٍ أبدًا. انظر: "الأم" (١/ ٢٩٢ - باب إمامة المرأة للرجال).(٧) "الأم" (١/ ٢٥٠ - ٢٥١ - باب س

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٨٤

(قَوْلُهُ: وَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ) لِأَنَّ ذَلِكَ بِالتَّحْلِيلِ وَهُوَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ التَّحْرِيمَةِ وَهِيَ مُنْعَدِمَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا إحْرَامَ لَهَا فَإِنْ قُلْت كَيْفَ تَكُونُ التَّحْرِيمَةُ مُنْعَدِمَةً وَقَدْ قَالَ وَمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ كَبَّرَ، وَالتَّكْبِيرُ لِلتَّحْرِيمَةِ قُلْتُ لَيْسَ هُوَ لِلتَّحْرِيمَةِ بَلْ لِمُشَابَهَتِهَا بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيرُ فِي سَجْدَةِ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ لِلِانْتِقَالِ فَكَذَا هَذَا انْتِقَالٌ مِنْ التِّلَاوَةِ إلَى السُّجُودِ، مَسْأَلَةٌ: سَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا عِبْرَةَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَهُ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَتَرْكُهَا أَوْلَى وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَعِنْدَهُمَا سَجْدَةُ الشُّكْرِ قُرْبَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَصُورَتُهَا عِنْدَهُمْ أَنَّ مَنْ تَجَدَّدَتْ عِنْدَهُ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا أَوْ وَلَدًا أَوْ و

المالكية

مكروه

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٣٦٢

(وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ، أَوْ زَلْزَلَةٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي جَوَازِ السُّجُودِ لِلشُّكْرِ وَكَرَاهَتِهِ وَمَنْعِهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.

الشافعية

مستحب

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٦٧

وَكَذَا إذَا رَأَى مُبْتَلًى بِبَلِيَّةٍ فِي بَدَنِهِ أو بغيرها أبو بِمَعْصِيَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْجُدَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِاسْتِمْرَارِ النِّعَمِ لِأَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِذَا سَجَدَ لِنِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ اُسْتُحِبَّ إظْهَارُ السُّجُودِ وَإِنْ سَجَدَ لِبَلِيَّةٍ فِي غَيْرِهِ وَصَاحِبُهَا غير معذور كالفاسق اظهر السجود السُّجُودَ فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا كَالزَّمِنِ وَنَحْوِهِ أَخْفَاهُ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهِ فَإِنْ خَافَ مِنْ إظْهَارِهِ لِلْفَاسِقِ مَفْسَدَةً أَوْ ضَرَرًا أَخْفَاهُ أَيْضًا قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَفْتَقِرُ سُجُودُ الشُّكْرِ إلَى شروط الصلاة وحكمه في الصفات وغيرهما حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْأَصْحَابُ وَفِي السَّلَامِ مِنْهُ وَالتَّشَهُّدِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ كَمَا فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ (الصَّحِيحُ)

الحنابلة

جائز

موضعها في«الرعاية الصغرى» ص ٣٠٦

ويسن سجود الشكر كذا خارج الصلاة لتجدد نعمة، ودفع نقمة ومرض وعاهة، ولسلامة دين.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.