فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطويل السجود في صلاة الكسوف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُطوَّل السجود في صلاة الكسوف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السجود في صلاة الكسوف لا يُطوَّل؛ لم يسمع مالك بتطويله، قال مالك: لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف.

لا يُطوَّل
الشافعية

السجود في صلاة الكسوف يُطوَّل كالركوع، نص الشافعي في البويطي: يقيم في كل سجدة نحوًا مما أقام في ركوعه.

يُطوَّل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قدر السجود في صلاة الخسوف] كان مالك بن أنس يقول: لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف (١). وهذا مذهب الشافعي (٢)، وإسحاق. (١) "الاستذكار" (٢/ ٤١٢ - باب: العمل في صلاة الكسوف)، و"التمهيد" (٣/ ٣٠٣).وانظر "المدونة" (١/ ٢٤٢).(٢) انظر: "المجموع" (٥/ ٥٤ - باب: صلاة الكسوف - عند شرح قول الشيرازي: وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان .. " قال النووي: وأما السجود فقد أطلق الشافعي في "الأم" (١/ ٤٠٨ - قدر صلاة الكسوف) و"المختصر" أنه يسجد، ولم يذكر فيهما أنه يطوله أو يقصره، وادعى المصنف [يعني: الشيرازي] أن الشافعي لم يذكر تطويله، وليس كما قال، بل نص على تطويله كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن مختصر البويطي وغيره .. وقد نص الشافعي على تطويله في موضعين من البويطي فقال: يسجد سجدتين تا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُطوَّل

موضعها في«منح الجليل» ص ٤٧١

(وَسَجَدَ) أَيْ أَطَالَ السُّجُودَ نَدْبًا أَوْ اسْتِنَانًا (كَ) إطَالَةِ (الرُّكُوعِ) الثَّانِي وَلَا يُطِيلُ الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إجْمَاعًا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُقَرِّبُ الرُّكُوعَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الطُّولِ لَا أَنَّهُ يَجْعَلُهُ قَدْرَهَا وَيُقَرِّبُ السُّجُودَ مِنْ الرُّكُوعِ لَا أَنَّهُ يَجْعَلُهُ قَدْرَهُ، وَيُفِيدُ هَذَا التَّشْبِيهَ فَإِنَّ الْمُشَبَّهَ لَا يُسَاوِي الْمُشَبَّه بِهِ. عَبْدُ الْوَهَّابِ تَطْوِيلُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَنْدُوبٌ سَنَدٌ سَنَةٌ يَسْجُدُ لِتَرْكِهَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَطّ وَزَرُّوقٌ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ الْمَتْنِ بِتَغْيِيرِ الْأُسْلُوبِ وَمَحَلُّ نَدْبِ التَّطْوِيلِ مَا لَمْ يَضُرَّ الْمَأْمُومِينَ أَوْ يُخَفْ خُرُوجُ وَقْتِهَا قَالَهُ عج وَمَنْ تَبِعَهُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ قِيَامِهَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى

الشافعية

يُطوَّل

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٥٩٩

(قُلْتُ: الصَّحِيحُ تَطْوِيلُهَا) كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَ (ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ) فِي صَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِكُسُوفِ الشَّمْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى (وَنَصَّ فِي) كِتَابِ (الْبُوَيْطِيِّ) وَهُوَ يُوسُفُ أَبُو يَعْقُوبَ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ الْبُوَيْطِيُّ مِنْ بُوَيْطٍ، قَرْيَةٍ مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ الْأَدْنَى. كَانَ خَلِيفَةَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي حَلْقَتِهِ بَعْدَهُ، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ (أَنَّهُ يُطَوِّلُهَا نَحْوَ الرُّكُوعِ الَّذِي قَبْلَهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) قَالَ الْبَغَوِيّ: فَالسُّجُودُ الْأَوَّلُ كَالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، وَالسُّجُودُ الثَّانِي كَالرُّكُوعِ الثَّانِي وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْإِطَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا الْمَأْمُومُونَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِالنُّدْرَةِ وَلِلْأَذْر

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.